قال الشافعي: يستتاب الساحر (¬١).
قال عبد الله: "ويقتل الزنديق (¬٢) الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن ارتد عن الإسلام حبس ثلاثًا، ثم استتيب فإن تاب قبل منه وإن أبى ضرب عنقه (¬٦) ".
قال الشافعي في المرتد: لا ينتظر منه ثلاثًا يستتاب عن المكان فإن تاب وإلا قتل (¬٧).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وميراث المرتد إذا قتل لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته" (¬٨).