قال عبد الله: "ولا يقام الحد إلا ببينة ثبتت أو أقرَّ ثبت صاحبه حتى يحد، ومن عمل عَمل قوم لوط رجما جميعًا الفاعل والمفعول به (¬٢) أحصنا أو لم يحصنا" (¬٣).
قال الشافعي في الفاعل والمفعول به: [إن] كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا فالحد (¬٤).
قال الأوزاعي في الفاعل والمفعول به: إن كان بكرًا ضرب مائة، وإن كان محصنًا رجم الفاعل والمفعول به (¬٥).
قال إسحاق بن راهويه في الذي يعمل عمل قوم لوط: يرجم أحصنا أو لم يحصنا، ثم تحرق أجسادهم بالنار بعد القتل (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 452 (SanadKitab #1206, hlm. urut 442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.