Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 453

  1. باب الحدود والسنة فيه

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقيم الرجل على عبده أو أمته حد الزنا، ولا يكون ذلك حتى يشهد عليه غيره" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا السلطان (¬٢).

قال عبد الله: "ويُحْضر الوالي في الضرب [في] الزنا طائفةً (¬٣) من المؤمنين، والطائفة أربعة فصَاعدًا، وكذلك السيد في عبده وأمته" (¬٤).

قال أبو حنيفة: الطائفة واحد فما فوق ذلك (¬٥).

قال عبد الله: "ومن قذف حرًّا مسلمًا فعليه الحد، فإن كان القاذف حرًّا أو عبدًا أو مشركًا، ويجلد الحر في الفرية ثمانين والكافر ثمانين والعبد أربعين والأمة كذلك، وليس على من قذف كافرًا، ولا عبدًا، ولا أمة بالزنا حد، ويؤدب (¬٦)، ويجلد الإمام بسوط لين بين السوطين (¬٧) بسوط قد لان، ومن

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 453 (SanadKitab #1206, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.