قذف صبيًّا في نفسه فلا حدعليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدَّ" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض (¬٢).
قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذين لم يبلغا: فلا يحد لهما وإذا قال: زنيت وأنت غلام ضرب ثمانين جلدة (¬٣).
قال عبد الله: "وإذا قذفا فلا يُحدَّان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام (¬٤)، ومن قال لرجل: يا لوطي جلد الحد" (¬٥).
قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه، ولا أدب إلا أن يكون أراد بقوله: إنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه (¬٦).
قال عبد الله: "ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن أو نفي رجل أو امرأة من نسبها أو تعريض بزنى إن صاحبه أراد به القذف والنفي" (¬٧).
قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد (¬٨).