قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض (¬١).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل: يا ابن الأمة أو الرقيقة أو أمه عربية جلد الحد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب إلا أن يريد نفيه عن أبيه وأمه بقذف فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء (¬٣).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل: لست لأبيك جلد الحد" (¬٤).
قال الشافعي: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد القذف بالزنا (¬٥).
قال عبد الله: "ومن قال لرجل لَسْتَ لأمك فلانة فلا حد عليه ولكن يؤدَّب، ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية أدب ولم يحد (¬٦)، ومن قذف عبدًا فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحدًا بعد واحد فليس عليه بجميعهم إلا حد واحد" (¬٧).
قال الشافعي: بجلد الحد لكل رجل منهم (¬٨).