Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 455

  1. باب الحدود والسنة فيه

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض (¬١).

قال عبد الله: "ومن قال لرجل: يا ابن الأمة أو الرقيقة أو أمه عربية جلد الحد" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب إلا أن يريد نفيه عن أبيه وأمه بقذف فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء (¬٣).

قال عبد الله: "ومن قال لرجل: لست لأبيك جلد الحد" (¬٤).

قال الشافعي: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد القذف بالزنا (¬٥).

قال عبد الله: "ومن قال لرجل لَسْتَ لأمك فلانة فلا حد عليه ولكن يؤدَّب، ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية أدب ولم يحد (¬٦)، ومن قذف عبدًا فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحدًا بعد واحد فليس عليه بجميعهم إلا حد واحد" (¬٧).

قال الشافعي: بجلد الحد لكل رجل منهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 455 (SanadKitab #1206, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.