قال عبد الله: "ولا بأس أن يفتدي الرجل يمينه، ومن حلف ثم وجدت عليه بينة قضي عليه، ويحلف النصراني في الكنيسة، ولا يحلف إلا بالله" (¬١).
قال أبو حنيفة: يحلف عند مقطع الأحكام (¬٢).
قال الشافعي: يحلف النصراني بما يعرفه المسلمون من اليمين، ولا يحلف بما يجهله المسلمون (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يحلف عند منبر إلا عند منبر النبي ﷺ، وإذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ويحلف، والمبتاع بالخيار إن [شاء] أخذ بما يحلف عليه، وإن شاء حلف وبرئ منها، وإذا هلك رجل وترك ابنين
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 477 (SanadKitab #1206, hlm. urut 467)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.