فأقر أحدهما بثالث (¬١) فلا يجوز إقراره، ويعطيه ثلث ما في يديه" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما في يديه ويرجعا جميعًا على الذي أخذ النصف بثلث ما أخذ وهو السدس؛ فإن أقر لهما بالأخ اقتسما السدس بينهما نصفين، وإن أقام على إنكاره وسلم لهما النصف (¬٣).
قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقرَّ أنه أخوه، فلا يعطيه شيئًا حتى تُقَرِّرَ الورثةُ كلهم (¬٤).
قال عبد الله: "ومن أنكر حمل جاريته وذكر أنه كان لغيره ألحق به الولد (¬٥)، فإن أقر أنه كان استبرأ أسقط عنه، ومن قبض شيئًا بوكالة ثم دفعه
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 478 (SanadKitab #1206, hlm. urut 468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.