إلى صاحبه فهو مصدَّقٌ مع يمينه، والصلح جائز بين المسلمين على الإقرار والإنكار إلا صلحا أحل [حرامًا] (١) أو [حرم] (¬١) حلالًا (¬٢)، ومن أعمر أرضًا لا يظنها لأحد، ثم جاء مستحقها فإن شاء أعطاه ما أنفق وأخذها وعمارتها، وإلا أعطاه صاحبُ العمارة قيمةَ أرضه، وإن كرها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة، أو قيمة العمارة بلا أرض" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يقلع ما أحدث في الأرض (¬٤).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (¬٥).
قال عبد الله: "ومن غصب (¬٦) أرضا فَبَنَى فيها، ثم استحقها رجل، فإن ربَّ الأرض مُخَيَّرٌ إن شاء قلع بِنَائها، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعًا" (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 479 (SanadKitab #1206, hlm. urut 469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.