قال أبو حنيفة: يُجْبر الغاصب على قلعه إلا أن يتراضيا على شيء (¬١).
قال الشافعي: للغاصب أن يقلع ما أحدث في الأرض، ويضمن ما شعَّث (¬٢) الأرض من القلع (¬٣).
قال عبد الله: "ومن اشترى دارًا ثم استغلها حينًا فاسْتُحِقَّتْ (¬٤) فلا شيء لمستحقها في غلتها" (¬٥).
قال الشافعي: غلة (¬٦) الدار كلها للمستحق (¬٧).
قال عبد الله: "ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له (¬٨)، وكذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس [فيه]، وأحيا الأرض [و]