Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 485

  1. باب العارية

[قال عبد الله] (¬١): "وإذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حرًّا أو اشترى رجل جارية فولدتا جميعًا، ثم استحقتا فإن السيد يأخذ أمته ويكون الولد لأبيهم بقيمتهم يوم استحقوا على أبيهم (¬٢)، وما أفسدت المواشي من الزرع بالحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما أفسدت نهارًا فلا شيء عليهم فيه؛ لأن على أهل الأموال حفظها بالنهار" (¬٣).

قال أبو حنيفة: لا شيء على أصحاب الماشية ليلًا كان أو نهارًا وهي من العجماء جَرْحُها جبَّار (¬٤).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 485 (SanadKitab #1206, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.