قال عبد الله: "ويلزم الرجل النفقة على ابنه حتى يحتلم، وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها (¬١) ".
قال أبو حنيفة: ينفق الرجل على ولده الصغار ما لم يكن لهم شر أناثًا كانوا أو ذكورًا؛ فإذا بلغ الكبار لم يجبر على نفقتهم، وأما الإناث فينفق عليهن، فإذا عقد نكاحهن كانت النفقة على الزوج (¬٢).
قال الشافعي: يلزم الرجل النفقة على ابنته حتى تحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة، فإذا بلغت ذلك لم يلزمه النفقة عليها (¬٣).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 486 (SanadKitab #1206, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.