قال عبد الله: "ويلزم الرجل النفقة على أبيه وأمه" (¬١).
قال الشافعي في الأب والأم: إن كان زَمِنًا (¬٢) لزمه النفقة عليهما، وإلا لم يلزمه شيء (¬٣).
قال عبد الله: "ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا ابن أخيه، ولا ابن ابنه، ولا على جده" (¬٤).
قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم (¬٥).
قال عبد الله: "ويقضي على الغائب في الدين ويقضي عليه في الربع