Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 490

  1. باب الحمالة

براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (¬١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (¬٢).

قال أبو حنيفة ﵁: له أن يرجع على صاحبه (¬٣).

قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (¬٤).

قال الشافعي: له أن يرجع عليه (¬٥).

[قال عبد الله] (¬٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (¬٧).

قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (¬٨).

قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 490 (SanadKitab #1206, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.