براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (¬١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (¬٢).
قال أبو حنيفة ﵁: له أن يرجع على صاحبه (¬٣).
قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (¬٤).
قال الشافعي: له أن يرجع عليه (¬٥).
[قال عبد الله] (¬٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (¬٧).
قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (¬٨).
قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (¬٩).