قال عبد الله: "ومن أذن لعبد في التجارة فذلك جائز وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما يحقه، ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومالى سيده الذي اسْتَحَرَّ منه (¬١).
قال أبو حنيفة: إن أفلس العبد اتبع إلا أن يفَتكَّهُ سيده بالدين (¬٢).
قال عبد الله: "و [لا (¬٣)] يحبس العبد [و] الحر في الدين حتى يستبرئ، فإن تمت عسرتهما خلي سبيله" (¬٤).
قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضي الدين، وأما الحر فلا شيء عليه (¬٥).
قال عبد الله: "ولا حبس على معسر، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صنعة دفع ذلك إليه وذهب به إلى منزله، خياطًا كان أو صباغًا (¬٦) أو قصارًا (¬٧)، فهو ضامن كذلك فقيمته يوم قبضة (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 491 (SanadKitab #1206, hlm. urut 481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.