Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 492

  1. باب الحمالة

قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيئًا إلا ما أفسدت أيديهم أو تعدوا فيه (¬١).

قال عبد الله: "وإذا حكَّم الرجلان رجلًا فحكم بينهما، فأنكر أحدهما لزمهما إلا أن يكون قضاء بخطأ، فإن قضي باختلاف من الناس؛ وإن كان خلاف قاض البلد فذلك لازم" (¬٢).

قال أبو حنيفة في حكم الرجل يرفع إلى الحاكم: فإن كان ما حكم به المحكم يراه الحاكم أنفذه، وإن كان لا يراه أبطله، وإن كان اختلافًا من الناس (¬٣).

قال الشافعي: لا يلزمهما شيء مما حكم به (¬٤).

قال عبد الله: "وإذا أصاب المركب الخوف للغرق فطرح بعض ما فيه من المتاع ليخفف عنه، فجميع من له متاع في المركب شركاء فيه" (¬٥).

قال أبو حنيفة: ما طرح فهي معصية من ربها ويرجع بها على من طرحها، وليس للباقي [في] السفينة شيء (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 492 (SanadKitab #1206, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.