قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقسم الرقيق والثياب إذا حملت القسم، وكذلك الماشية" (¬٢).
قال الشافعي: لا يقسم الرقيق والثياب، ولا يقسم الدور والأرض والشجر (¬٣).
قال عبد الله: "ومن أصاب من البهائم شيئًا فعليه ما نقص منها، ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله، فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته؛ فلا بأس، وإن كان الفضل المولى عليه فلا يخالطه (¬٤).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 494 (SanadKitab #1206, hlm. urut 484)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.