والوصي مصدق فيما رفع من نفقة اليتيم ما لم يأت بسرف، ويوسع على اليتيم في نفقته (¬١)، ولا بأس أن يضربه بالمعروف ويرفق في ذلك، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة" (¬٢).
قال الشافعي: لا ينفق على أم اليتيم وإن كانت محتاجة (¬٣).
Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه
والوصي مصدق فيما رفع من نفقة اليتيم ما لم يأت بسرف، ويوسع على اليتيم في نفقته (¬١)، ولا بأس أن يضربه بالمعروف ويرفق في ذلك، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة" (¬٢).
قال الشافعي: لا ينفق على أم اليتيم وإن كانت محتاجة (¬٣).
Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 495 (SanadKitab #1206, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.