قال أبو حنيفة: إن كان أوصي أن يعتق عنه عبيدًا حاصوا (¬١) أهل الوصايا، وإن أعتق هو بعد موته للعبد بدئ بهم قبل أهل الوصايا (¬٢).
قال الشافعي: في الرقبة وغيرها يتحاصون في الثلث (¬٣).
وقال أحمد بن حنبل (¬٤) مثل قول الشافعي: يتحاصون (¬٥)؛ لأن النبي ﷺ جعل العتق في الثلث (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له وهو مريض، فإن نوى له فأنفذه فذلك جائز عليهم" (¬٧).