قال أبو حنيفة: كلاهما سواء ولهم أن يرجعوا مريضًا [كان] أو صحيحًا (¬١).
قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو