وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (¬١).
قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (¬٢).
وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (¬٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.
قال ابن عبد الحكم: "ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد" (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (¬٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (¬٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (¬٧).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 91 (SanadKitab #1206, hlm. urut 81)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.