قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك لأنهما من الوجه (¬١).
قال ابن عبد الحكم: "ومن نسي مسح رأسه أو بعض ذراعه أو رجله حتى صلى غسل ذلك بعينه وأعاد الصلاة" (¬٢).
قال الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده ويعيد الصلاة (¬٣).
وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيد غسل ما ترك وما بعده (¬٤).
وقال إسحاق بن راهويه مثله إلا أنه قال ذلك إذا كان قريبًا، وإن طال ذلك أعاد الوضوء كله من أوله (¬٥).
قال ابن عبد الحكم: "ومن توضأ لا ينوي طهرًا فلا يجزئه بصلاته حتى ينوي به طهرًا أو قراءة مصحف أو صلاة على جنازة" (¬٦).