قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة في المسح: يمسح المقيم يوم وليلة إلى مثل ساعته التي أحدث فيها (¬١) والمسافر ثلاثة أيام.
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك أيضا (¬٢).
قال ابن عبد الحكم: "ويأخذ الذي يريد [أن] (¬٣) يمسح الماء بيديه، ثم يرسله، ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه، ثم يمسح مسحة واحدة ويبلغ بيده السفلى الكعبين حد الوضوء" (¬٤).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 105 (SanadKitab #1206, hlm. urut 95)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.