قال أبو حنيفة: يمسح ظاهرهما فقط (¬١).
وقال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يمسح ظاهر الخفين فقط (¬٢).
وقال إسحاق بن راهويه مثل قول ابن عبد الحكم: يمسح ظاهرهما وباطنهما (¬٣).
وقال سفيان الثوري: يمسح ظاهر الخفين فقط (¬٤)، ويمسح على الجوربين والنعلين (¬٥)، وإن لم يكن عليه جوربان فلا يمسح على النعلين.