Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 324

  1. المجلد الأول
  2. الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه

ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع١ الناس في الطلاق فأجازه عليهم"٢.

وفي سنن أبي داود عن طاووس: أن رجلاً يقال: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ ". قال ابن عباس: "بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس تتايعوا فيها قال: "أجيزوهن عليهم"٣.

وأما القطع٤ عام المجاعة فقال السعدي٥، ثنا هارون بنإسماعيل٦، ثنا عليّ بن المبارك٧، ثنا يحيى بن أبي كثير٨، حدّثني حسان ابن زاهر٩، عن ابن حدير١٠، حدّثه

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 1، ص 324 (SanadKitab #12062, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.