Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 325

  1. المجلد الأول
  2. الباب الحادي والثلاثون: ماخص به ولايته مما لم يسبق إليه

عن عمر قال: "لا نقطع اليد في عذق ولا عام سنة"١.

قال السعدي: "سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: "العذق: النخلة٢، وعام سنة: المجاعة"٣.

فقلت لأحمد: "تقول به؟ "، / [٣٦ / أ] فقال: "إي لعمري"٤. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ "، فقال: "لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة"٥.

قال السعدي: "وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب"٦.

وقال: ثنا النّعمان بن عازب٧: ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب٨، أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا لرجل من

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 1، ص 325 (SanadKitab #12062, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.