Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 764

  1. المجلد الثالث
  2. الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

خلافاً لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي١.

المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.

وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال داود: "لا تجوز إلا في النخل"٢، ٣.

المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.

وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.

وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.

وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي٤ من أصحابنا.

وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر٥.

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 3، ص 764 (SanadKitab #12062, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.