Lewati ke konten

Kitab: Mahdhush Shawab · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 765

  1. المجلد الثالث
  2. الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

المسألة العشرون: اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.

قال أبو بكر المروذي١: "اتفّق أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة".

وبه قال النخعي، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي٢، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية٣.

المسألة الحادية والعشرون: اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.

وبه قال النخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: "ليس له الرجوع مطلقاً"٤.

المسألة الثّانية والعشرون: اختياره أن مدّة تعريف اللقطة سنة.

وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرّأي٥.

Rujukan halaman ini: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ج 3، ص 765 (SanadKitab #12062, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.