Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atur Rasa'il wal Masa'il an-Najdiyyah (Juz 1) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 179

  1. القسم الأول
  2. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب

المسألة السابعة والعشرون: رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين

(السابعة والعشرون) : إذا رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين، فهل يصح أم لا

(الجواب) : إذا رهن أو باع وعلى الميت دين، صح في أصح الروايتين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

المسألة الثامنة والعشرون: هل يلزم الرهن بغير القبض

(الثامنة والعشرون) : هل يلزم الرهن بغير القبض أم لا

(الجواب) : لا يلزم الرهن إلا بالقبض، وفرقوا في هذه المسألة، فقالوا: ما كان مكيلا أو موزونا لم يلزم رهنه إلا بالقبض، وفيما عداهما روايتان: (إحداهما) : لا يلزم إلا بالقبض، (الثانية) : يلزم بمجرد العقد؛ والأولى أصح.

المسألة التاسعة والعشرون: رهن الصبرة من الطعام

(التاسعة والعشرون) : هل يجوز رهن الصبرة من الطعام التي لا يعرف قدرها بالكيل والوزن

(الجواب) : ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا وجه للمنع.

المسألة الثلاثون: استدامة القبض شرط للزوم الرهن

(الثلاثون) : هل استدامة القبض شرط لصحة الرهن أم لا

(الجواب) : استدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإن أخرجه من يده باختياره زال لزوم الرهن. وقال مالك: لا يزول الرهن ولو أخرجه من يده، وهو الذي عليه العمل اليوم.

المسألة الحادية والثلاثون: رهن العارية والمغصوب

(الحادية والثلاثون) : إذا استعار رجل من آخر شيئا أو غصبه فأراد صاحبه رهنه، فهل يصح أم لا

(الجواب) : يصح رهنه في العارية والمغصوب إذا أراد صاحبه رده.

المسألة الثانية والثلاثون: انتفاع المرتهن بالرهن

(الثانية والثلاثون) : هل يجوز لمرتهن الدار أن يسكنها بنفسه أم لا

(الجواب) : هذه المسألة فيها خلاف، فإن سكنها بغير إذن الراهن حرم، فإن كان بإذنه وأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع من غير عوض وكان

Rujukan halaman ini: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)، ص 179 (SanadKitab #12064, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.