ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك١.
ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت٢، ويقال له٣ في العتق: التدبير٤.
Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي
ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك١.
ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت٢، ويقال له٣ في العتق: التدبير٤.
Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 115 (SanadKitab #12076, hlm. urut 103)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.