Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 116

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: توقيت الفعل

فصل: توقيت الفعل

...

(فصل)

إن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا لفعله، كلأعطين١ زيدا درهما يوم كذا/٢ أو سنة كذا تعين ذلك الوقت لذلك الفعل، فإن فعله فيه بر وإلا حنث؛ لأنه مقتضى يمينه٣.

وإن لم يعين وقتا بأن قال: لأعطين٤ زيدا درهما لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوف عليه، أو موت حالف أو نحو ذلك لأن اللفظ يحتمل إرادة المحلوف عليه في وقت ويحتمل غيره فيرجع إلى ما نواه ككنايات٥ الطلاق والعتاق٦ وإن لم تكن له نية لم يحنث قبل اليأس من فعله٧، فإن الله تعالى قال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ... ﴾ ٨ الآية. فقال عمر: يا رسول الله أو لم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ " قال: "بلى أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ " قال: "لا"، قال: "فإنك آتيه وتطوف به" ٩

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 116 (SanadKitab #12076, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.