لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجن من هذه الدار أو ليرحلن١ منها، أو لا سكنت فيها وأقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه الخروج حنث٢.
وبه قال الشافعي٣.
وإن أقام لنقل رحله ومتاعه لم يحنث٤، وفاقا لأبي حنيفة٥.
وحكي عن مالك٦: إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث؛ لأن ذلك قليل يحتاج٧ إليه في الانتقال.
وقال الشافعي٨: يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه؛ لأن اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة.
وعن زفر٩: أنه يحنث في الحال؛ لأنه لا بد من أن يكون ساكنا عقب يمينه ولو لحظة فيحنث بها١٠.