فلو حلف ليقضينه حقه١ غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه٢ وبه قال أبو حنيفة٣ ومحمد٤ وأبو ثور٥/٦
وقال الشافعي٧: يحنث إذا قضاه قبل؛ لأنه نرك فعل ما حلف عليه مختارا.
ولأقضينه، أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله حنث٨.
ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إذا باعه بأقل، ولا إن باعه٩ بأكثر١٠، ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر لمخالفته اللفظ١١.
ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل١٢.
وقال الشافعي١٣: لا يحنث إذا باعه بأقل لأنه لم يتناوله يمينه.
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا لمنتها١٤، فباعه واشترى بثمنه ثوبا