Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 127

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: إن عدمت النية

ولبسه وانتفع بثمنه حنث١.

فإن فعل شيئا لها فيه منة عليه سوى الانتفاع بالثوب أو بعوضه أو بالغزل وثمنه مثل: إن سكن دارها، وأكل طعامها، ولبس ثوبا غير المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه هو الثوب فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به ولم يتعد إلى غيره لاختصاص اليمين والسبب به٢.

وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها، فإن كان للدار أثر في يمينه مثل: إن كان يكره سكناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها لم يحنث بالإيواء معها في غيرها٣، وإن قصد باليمين جفاءها فأوى في غيرها حنث٤. وأقل الإيواء ساعة٥.

وإن حلف لا يأوي/٦ معها في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته٧، لقول ابن عباس رضي الله عنها٨: "حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم" أي من صلاتهم.

وإن قال: لا أويت معها أيام العيد أخذ بالعرف، فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه٩.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 127 (SanadKitab #12076, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.