Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 135

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

وقال أبو حنيفة١: إذا قال لعبده: إن زوجتك، أو بعتك فأنت حر، فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، وإن باعه بيعا فاسدا يملك به حنث؛ لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك إذا اتصل به القبض.

وإن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث لوجوب المضي في فاسده، وكونه كالصحيح فيما يحل ويحرم٢.

ولوقيد حالف يمينه بممتنع الصحة كلا يبيع الخمر أو الحر٣، أو قال لامرأته: إن طلقت فلانة الأجنبية، أو إن سرقت مني شيئا وبعتيه فأنت طالق ففعلت بأن سرقت منه شيئا فباعته/٤ أو فعل بأن باع الخمر أو الحر، أو قال لأجنبية أنت طالقن حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتصرف اليمين إلى ما كان على صورته٥ خلافا لقاضي في الأخيرة٦، وعلل ذلك بأن البيع الشرعي لم يوجد، والأول أولى؛ لأن صورة البيع وجدت٧.

ومن حلف: "لا يحج ولا يعتمر" حنث بإحرام أو بها٨، و"لا يصوم"

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 135 (SanadKitab #12076, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.