بشروع صحيح في الصوم، فإن مات أو بطل الصوم فلا حنث١، وإن كان حال حلفه صائما فاستدامه حنث٢، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير ولو على جنازة٣، وعند الحنفية لا يحنث إلا بركعة٤، لا من حلف "لا يصوم صوما" حتى يصوم يوما، أو "لا يصلي صلاة" حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها٥.
وقال الحنفية٦: بشفع.
ومن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا فأوجب ذلك ولم يقبل فلان لم٧ يحنث٨، قال الشارح٩: "لا نعلم فيه خلافا".