وإن حلف:"لا يهب زيدا شيئا" أو "لا يوصي له" أو "لا يتصدق عليه" ففعل، ولم يقبل زيد حنث١.
وبه قال أبو حنيفة٢، خلافا للشافعي٣.
و"لا يهبه" فأهدى إليه أو باعه وحاباه، أو وقف أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث٤.
وهو مذهب الشافعي في صدقة التطوع٥/٦.
وقال أبو الخطاب٧: لا يحنث فيها.
وهو قول أصحاب الرأي٨؛ لأنهما يختلفان اسما وحكما بدليل قوله ﷺ: "هو عليها صدقة ولنا هدية" ٩. وكانت الصدقة محرمة عليه، والهدية