ومن حلف لا يدخل بيتا حنث بركوب سفينة، ودخول مسجد وحمام وبيت شعر وخيمة١.
وقال الشافعية٢: لا يحنث بدخول مسجد وحمام وكنيسة وغار جبل؛ لأنه لا يقع عليه اسم البيت إلا بتقييد كما يقال: الكعبة بيت الله والبيت الحرام.
ولا يحنث٣ بدخول صفة ودهليز٤، وفاقا للشافعية٥ والحنفية٦.
وإن حلف لا يشم الريحان حنث بشم ورد وبنفسج وياسمين ونسرين ونحوه من كل زهر طيب الرائحة٧، خلافا للحنفية٨.
وقال القاضي٩: تختص يمينه بالريحان الفارسي، وقدمه في المقنع١٠، وجزم به في الوجيز١١.
وهو مذهب الشافعي١٢.