وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل من لبن صيد أو آدمية حليبا كان أو رائبا حنث١لا إن أكل زبدا أو سمنا٢ أو كشكا٣ أو مصلا٤ أو جبنا أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن٥. ولا يأكل زبدا أو لا يأكل٦ سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه٧ أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث٨، خلافا لبعض أصحاب الشافعي٩.
ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد١٠ وبيض ذلك١١ خلافا لأبي الخطاب١٢.