Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 146

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: المسمى اللغوي

وقال الشافعي١: لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام/٢.

وقال أبو حنيفة٣: لا يحنث بأكل رؤوس الإبل.

وقال صاحباه٤: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم٥.

وإن حلف لا يأكل فاكهة/٦ حنث بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز٧، ولو كان يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت/٨ وزبيب ومشمش وإجاص٩ ونحوها لأن يبسها لا يخرجها عن كونها فاكهة١٠.

وبهذا قال الشافعي١١، وأبو يوسف، ومحمد١٢.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 146 (SanadKitab #12076, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.