فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر١، أو لبس منطقة٢ محلاة٣ أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/٤ في مرسلة٥ حنث٦.
وقال الشافعي٧: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا.
ولا يحنث٨ إن لبس عقيقا أو سبجا٩ أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج١٠.
ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره١١، لا بما استعاره١٢.