وبه قال أبو ثور١، والحنفية٢.
وقال الشافعي٣: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها.
وإن حلف لا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار٤ ومغصوب يسكنه٥. وبه قال الشافعي أيضا٦ لا بملكه الذي لا يسكنه٧.
وإن حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر ومستعار٨.
وإن حلف لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جعل من الدواب برسمه٩: كلا يركب رحل هذه الدابة، فركب ما جعل رحلا لها١٠، وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها١١ حنث١٢، ولا يدخل بابها فحول ودخله حنث، ولا إن وقف على حائطها، أو كان سطحها طريقا فمشى عليه١٣.