Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 161

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: الحلف على لبس شيء

وإن لم يقصد به القرآن حنث١.

وقال أبو حنيفة٢: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث.

وحقيقة "الذكر" ما نطق به٣.

وإن حلف "لا ملك له" لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه٤/٥

وإن حلف "لا مال له" أو "لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر٦

وبه قال الشافعي٧.

وقال أبو حنيفة٨: لا يحنث إلا بملك مال زكوي.

وإن حلف: "ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف٩، لا إن حلف "ليضربنه مائة" ولو آلمه١٠.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 161 (SanadKitab #12076, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.