وبه قال مالك١، وأبو حنيفة٢.
وقال ابن حامد٣: يبر.
وقال الشافعي٤: إذا علم أو شك أنها مسته كلها أو تراكم بعضها على بعض فوصله ألم الكل لم٥ يحنث.
وإن حلف "لا يضربه" لا يحنث حتى يضربه ضربا يؤلمه٦، خلافا للشافعي٧.
ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي٨، ولو توكل الحالف وكان عقدا أضافه إلى الحالف٩، أو أطلق١٠ لم يحنث.
وفصل الحنفية، قال في ملتقى الأبحر١١: "يحنث بالمباشرة/١٢ دون