Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 164

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

...

(فصل)

وإن ١ حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد٢، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"٣ وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان٤ عليه، فأقام معه٥ حنث في الجميع بالاستدامة٦، خلافا لأبي الخطاب٧، والحنفية٨ في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي٩ في: "لا يصوم" وهو صائم.

وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن١٠.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 164 (SanadKitab #12076, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.