فصل: حلف على شيء فتلف
...
(فصل)
ومن حلف "ليشربن هذا الماء"، أو "ليضربن غلامه غدا، أو في غد" أو أطلق فتلف المحلوف عليه، أو مات قبل الغد أو فيه قبل الشرب، أو الضرب: حنث حال تلفه١.
وقال في الشرح٢: "ويحتمل أن لا يحنث". انتهى.
وقال الشافعية٣: "إن٤ مات الحالف أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث". انتهى.
ولا يحنث إن مات حالف، أو جن قبل الغد ولم يفق حتى خرج الغد، وكذا لو أكره ٥ على ترك الفعل٦، ولا يبر بضربه قبل وقت عينه٧.
وبه قال الشافعي٨، خلافا للقاضي٩، وأصحاب أبي حنيفة١٠.