Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 167

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: حلف على شيء فتلف

وزكاة ونحوها١.

وإن حلف: "لا فارقتني/٢ حتى استوفي حقي منك" ففارق أحدهما الآخر، طوعا لا كرها، قبل استيفاء حالف حنث على الصحيح٣.

و:"لا افترقنا، أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك" فهرب، أو فلسه حاكم، وحكم على الحالف بفراقه، أو لا، ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته لعسرته حنث على الصحيح أيضا٤.

وكذا إن أبرأه، أو أذن له أن يفارقه، أو فارقه من غير إذن٥، خلافا للشافعي٦، والخرقي٧؛ لأنه لم يفعل الفرقة٨.

ولا يحنث إذا أكرها٩، أو قضاه بحقه عوضا عنه١٠، خلافا للقاضي في هذه١١.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 167 (SanadKitab #12076, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.