وإن حلف: "لا فارقتني/٢ حتى استوفي حقي منك" ففارق أحدهما الآخر، طوعا لا كرها، قبل استيفاء حالف حنث على الصحيح٣.
و:"لا افترقنا، أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك" فهرب، أو فلسه حاكم، وحكم على الحالف بفراقه، أو لا، ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته لعسرته حنث على الصحيح أيضا٤.
وكذا إن أبرأه، أو أذن له أن يفارقه، أو فارقه من غير إذن٥، خلافا للشافعي٦، والخرقي٧؛ لأنه لم يفعل الفرقة٨.
ولا يحنث إذا أكرها٩، أو قضاه بحقه عوضا عنه١٠، خلافا للقاضي في هذه١١.