Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 168

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: حلف على شيء فتلف

وفعل وكيل الحالف كفعله هو١، فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث وإلا فلا٢.

ولو حلف "لا يبيع زيدا" فباع ممن يعلم أنه يشتريه له حنث٣.

ولو توكل من حلف "لا يبيع" مثلا في بيع لم يحنث، أضافه لموكله أو لا، إلا أن تكون نيته، أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث بذلك٤.٥

وإن كان الحق عينا فوهبت للحالف، وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه الوفاء باختياره، لا إن قبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها٦.

وإن كان حلف: "لا أفارقك ولك في قبلي حق" فأبريء، أو وهب له لم يحنث مطلقا٧.

وقدر الفراق: ما عد عرفا فراقا٨.

وإن حلف: "لا يكفل/٩ مالا" فكفل بدنا وشرط البراءة من المال إن عجز عن إحضاره لم يحنث١٠، فإن لم يشترط البراءة حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 168 (SanadKitab #12076, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.