قال ابن المنذر١: "ثبت عدم الوقوع عن عثمان رضي الله عنه٢، ولا نعلم أحدا من الصحابة ﵃ خالفه".
وقال أحمد٣: حديث عثمان أرفع شيء فيه، قاله في الشرح٤،والذي عليه العمل وقوع طلاقه عقوبة له٥.
ولا يقع الطلاق من مكره على سكر٦ لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه، ولا ممن أكره ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده من قادر بسلطنة، أو تغلب: كلص وقاطع طريق بقتل٧، أو قطع طرف٨، أو ضرب٩، أو حبس، أو أخذ مال يضره كثيرا وظن إيقاع ما هدد به فطلق تبعا لقوله١٠.
وقال الحنفية١١: يقع.