وقال الشيخ١: "إن ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله لم يقع".
وكمكره من سحر ليطلق، لا من شتم أو أخرق به٢، بل يقع طلاقه٣.
وفي مختصر/٤ ابن رزين٥: "لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقه"٦.
ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة، قاله في الفروع٧.
ومن قصد إيقاعه دون دفع الإكراه، أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها، أو طلقة فطلق أكثر وقع، لا إن أكره على مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل بلا عذر٨.
وإن طلق المكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها فقط٩.