وحكاه شارح أحكام١ عبد الحق٢ عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي٣، قال:
"وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة ﵃ أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم٤.
وقد فسر الشافعي: "لا طلاق في إغلاق" ٥ بالغضب، وفسره مسروق به فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب٦، وهو من أحسن التفسير؛ فإن الغضب: غول